تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
شرح
وفيهما نظر : أما الحديث : فلضعف سنده ، واعراض الأصحاب عنه كما في كتاب اللقطة من الجواهر « 1 » ، وأما المرسل فلا رساله وعدم كونه ظاهرا فيما ذكر . فالأقوى : عدم ترتيب آثار المسلم على من لم يعلم اسلامه ، إلا إذا كانت امارة على الاسلام كأرض المسلمين وسوقهم الذين عرفت سابقا كونهما امارتين لكون من فيهما مسلما .

إذا تم للسقط أربعة اشهر

الرابع : لا اشكال ولا كلام في الجملة في أن المسلم يجب تغسيله ولو كان صغيرا ، كما أنه لا كلام في عدم وجوب تغسيل السقط إذا كان أقل من أربعة اشهر ، وعن غير واحد من الأساطين منهم المصنف ( رح ) « 2 » والمحقق « 3 » : دعوى الاجماع عليه . وتشهد له النصوص الآتية . انما الكلام فيما إذا تم للسقط أربعة اشهر ، فالمشهور بين الأصحاب وجوبه « 4 » ، وفي المعتبر « 5 » : وهو مذهب علمائنا ، ويشهد له خبر زرارة عن
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 38 ص 182 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 1 ص 370 . ( 3 ) المعتبر ج 1 ص 320 . ( 4 ) راجع المراسم العلوية ص 46 ، المهذب ج 1 ص 56 ، غنية النزوع ص 102 . ( 5 ) المعتبر ج 1 ص 320 .