تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
شرح
الإمام الصادق ( ع ) : في ما إذا اسلم رجل من أهل الحرب اسلامه اسلام لنفسه وولده الصغار وهم أحرار ، وولده ومتاعه ورفيقه له ، فاما الولد الكبار فهم فئ للمسلمين إلا أن يكونوا اسلموا قبل ذلك « 1 » . وبصحيح ابن سنان عنه ( ع ) : عن أولاد المشركين يموتون قبل ان يبلغوا الحنث ، قال ( ع ) : كفار والله أعلم بما كانوا عاملين ، يدخلون مداخل آبائهم « 2 » . ونحوه غيره « 3 » وبالسيرة القطعية . وفي الجميع نظر : أما الأول : فلانه مع عدم معرفة المناط كيف يدعي ثبوته للولد ؟ بل يمكن ان يفرق بين الأبوين وبين الولد بكونهما مقصرين بخلاف الولد . وأما الثاني : فهو انما يدل على أن اسلامه اسلام لولده ، واما كون كفره كفرا لهم فهو يتوقف على ثبوت المفهوم للوصف ولا نقول به . وأما الثالث : فلان ظاهر تلك النصوص ان حكمهم في الآخرة حكم آبائهم ، وهذا هو انه مخالف لمذهب العدلية غير مربوط بالغسل . وأما الخامس : فلان السيرة في هذه الأزمنة انما تكون لأجل فتاوى العلماء وفي عصر الحضور لم تثبت .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 6 ص 151 ح 1 / الوسائل ج 15 ص 116 ح 20105 . ( 2 ) الفقيه ج 3 ص 491 ح 4740 . ( 3 ) الفقيه ج 3 ص 491 ب حال من يموت من أطفال المشركين والكفار .