تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
شرح
الغريق واكيل السبع وكل شئ إلا ما قتل بين الصفين « 1 » . ونحوهما غيرهما « 2 » . وفي الجميع نظر : اما الاجماع : فلان دعواه موهونة بذهاب من تقدم إلى خلافة ، اللهم إلا أن يقال : ان معقد الاجماع هو وجوب تغسيل كل مسلم ، وافتاء جماعة بعدم الوجوب انما يكون لبنائهم على كفر المخالف ، وعليه فلا تقدح مخالفتهم . ودعوى « 3 » ان الاعتماد عليه اعتماد على الاجماع التقديري مندفعة بأنه من قبيل الاجماع على القاعدة ، ولكن يرد على الاستدلال به : انه يمكن ان يكون مدرك المجمعين بعض ما ذكر فليس اجماعا تعبديا كي يمكن جعله مدركا . وأما الثاني : فلان ما دلَّ على اشتراط الصلاة بالغسل ليس في مقام تشريع وجوب الغسل ، بل انما يدل على الترتيب بين الغسل الواجب والصلاة ، فهو يختص بموارد ثبوت وجوبه ، وعدم الفصل بين الغسل والصلاة غير ثابت ، مع أن وجوب الصلاة على المخالف محل تأمل كما ستعرف وجهه في محله ، وان كان الأقوى ذلك .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 213 ح 7 / الوسائل ج 2 ص 490 ح 2721 . ( 2 ) الوسائل ج 2 ص 489 ب وجوب تغسيل من مات في الماء . ( 3 ) مستمسك العروة ج 4 ص 66 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 184 | السيد محمد صادق الروحاني