شرح
الاجماع عليه ، وعن المقنعة « 1 » والتهذيب « 2 » والمراسم « 3 » والمهذب « 4 » والمعتبر « 5 » والمدارك « 6 » وكشف اللثام « 7 » وغيرها : عدم الوجوب ، بل عن المفيد « 8 » : حرمته لغير تقية .
واستدل للأول : بالاجماع ، وبما دلَّ « 9 » على وجوب الصلاة عليه ، فإنه بضميمةما دلَّ على اشتراط الصلاة بالغسل أو بضميمة عدم الفصل بينها وبين الغسل يدل على وجوب تغسيله ، وبما علم من سيرة المعصومين عليهم السلام من عدم الردع عن وجوب تغسيله ، وبما دلَّ على وجوب
المعاملة مع المخالف معاملة المسلم المؤمن فيما يتعلق بالمعاشرة المتقدم ، إذ من أهمها عدم المعاملة مع موتاهم معاملة الكلاب .
وباطلاق جملة من النصوص كموثق « 10 » سماعة عن الإمام الصادق ( ع ) : غسل الميت واجب . ومضمر أبي خالد اغسل كل الموتى
هامش
( 1 ) المقنعة ص 85 .
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 335 .
( 3 ) المراسم العلوية ص 45 ، قوله : إذا كان الميت معتقدا للحق .
( 4 ) المهذب ج 1 ص 54 .
( 5 ) المعتبر ج 1 ص 329 .
( 6 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 91 .
( 7 ) كشف اللثام ط . ج ج 2 ص 235 .
( 8 ) المقنعة ص 85 .
( 9 ) الوسائل ج 3 ص 133 ب وجوب الصلاة على كل ميت مسلم .
( 10 ) الكافي ج 3 ص 40 ح 2 / الوسائل ج 2 ص 173 ح 1854 .