شرح
3 - في كيفية التغسيل .
4 - في شرائط الغسل .
5 - في آداب الغسل .
6 - في مكروهاته .
اما المقام الأول : فلا خلاف ولا كلام في وجوب تغسيل من كان اثنى عشريا . وتشهد له جملة من النصوص الآتي بعضها ، كما أنه لاخلاف في عدم جواز تغسيل الكافر ، بل عن جماعة من الأساطين منهم الشيخ « 1 » والمصنف « 2 » والشهيد « 3 » : دعوى الاجماع عليه ، ويشهد له موثق عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت ، قال ( ع ) : لا يغسله مسلم ولا كرامة ولا يدفنه ولا يقوم
على قبره وان كان أباه « 4 » .
انما الكلام فيما إذا كان الميت مسلما غير اثني عشري ، فعن المشهور « 5 » وجوب تغسيله ، بل عن ظاهر تذكرة المصنف « 6 » : دعوى
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 335 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 1 ص 368 .
( 3 ) الذكرى ج 1 ص 327 .
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 155 ح 434 / الوسائل ج 2 ص 514 ح 2785 .
( 5 ) جامع المقاصد ج 1 ص 368 .
( 6 ) تذكرةالفقهاء ط . ج ج 1 ص 369 .