تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
شرح
الدليل ثبوت حق للولي فالصلاة مثلا بدون اذنه مستلزمه للتصرف في حق من له الحق الذي هو حرام ، وحيث إن المنهي عنه خارج عنها ، فلا يوجب فسادها كما عن لوامع النراقي « 1 » ، ضعيف ، إذ ظاهر الأدلة شرطيته للصحة كما هو الشأن في جميع ما تضمن الامر بشئ مما يعتبر في المأمور به ، فلا بدَّ من رفع اليد عن احدى الطائفتين من الأدلة . اما ما دلَّ على أحقية الولي والالتزام بكونها استحبابية كما التزم به جماعة من القدماء والمتأخرين « 2 » . وأما ما دلَّ على الوجوب الكفائي والالتزام بان المراد بها انه ان قام به الولي سقط الفرض عن غيره ، وكذا ان اذن لغيره وقام به ذلك الغير والا سقط اعتباره ، كما التزم به السيد في مداركه « 3 » وغيره . وحيث لا أولوية لرفع اليد عن أحدهما فلا بدَّ من الاحتياط بالاستيذان وعدم التصدي له من دون اذنه . بقي الكلام في تشخيص الولي لو تعدد الوارث الفعلي الصالح للولاية ، وسيأتي - في باب الصلاة عند تعرض المصنف ( رح ) له - البحث فيه مفصلا .
هامش
( 1 ) نسبه إليه في مستمسك العروة ج 4 ص 45 . ( 2 ) مفتاح الكرامة ج 4 ص 137 ، ( 3 ) مدارك الأحكام ج 4 ص 156 .