تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
شرح
مضافا إلى الاجماع الذي ادعاه جمع من الأعاظم منهم الشيخ في الخلاف « 1 » والمصنف ( رح ) في المنتهى « 2 » والمحقق الثاني في جامع المقاصد « 3 » عليه - الآية الشريفة :وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ« 4 » بناءً على أن تغسيل الميت وغيره من الاعمال تكون مباشرتها من الحقوق كما يشهد له النصوص الآتي بعضها . ودعوى ان الآية لا دلالة فيها أصلا كما عن المقدس الأردبيلي ( رح ) « 5 » تعالى مندفعة بان حذف المتعلق يفيد العموم . فتأمل فان للمنع عنه مجالا واسعا . وكذا تشهد له جملة من النصوص : ففي خبر السكوني عن الإمام علي ( ع ) : إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها ان قدمه ولي الميت وإلا فهو غاصب « 6 » . وهذا الخبر صريح في تعلق الغصب بهذا الحق كالأموال . وفي خبر إسحاق بن عمار الآتي : الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في
هامش
( 1 ) الخلاف ج 1 ص 174 . ( 2 ) منتهى المطلب ط . ق ج 1 ص 450 . ( 3 ) جامع المقاصد ج 1 ص 359 . ( 4 ) سورة الأنفال : 75 . ( 5 ) مجمع الفائدة ج 2 ص 455 . ( 6 ) التهذيب ج 3 ص 206 ح 37 / الوسائل ج 3 ص 114 ح 3173 .