تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
شرح
كما عن الذكرى « 1 » ، وباجماع العلماء كما عن التذكرة « 2 » ، وهو مذهب العلماء كافة كما في المعتبر « 3 » . ويشهد له مضافا إلى ذلك : اطلاق ما تضمن « 4 » الامر بها من دون توجيهه إلى شخص معين ، مع كون الفعل واحدا . وأورد عليه بأمور : أحدها : ما في الحدائق « 5 » من أنه لا اعرف له - أي للوجوب الكفائي دليلا واضحا . ولعل نظره إلى أن النصوص المتضمنة للامر بتلك الاعمال ، لا اطلاق لشئ منها كي يستدل به على ذلك . الثاني : معارضة هذه الأدلة مع ما دلَّ على أن أولى الناس بها هو الولي من الاجماع والآية « 6 » والروايات « 7 » ، والجمع بين الطائفتين يقتضي الالتزام بان من يجب عليه خصوص الولي . الثالث : ان الواجب الكفائي لا يعقل إناطة صحته برأي أحد من المكلفين . وعليه فالأدلة الدالة على إناطة الصحة بإذن الولي تدل على عدم الوجوب الكفائي .
هامش
( 1 ) الذكرى ج 1 ص 295 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 1 ص 345 . ( 3 ) المعتبر ج 1 ص 264 . ( 4 ) الوسائل ج 2 ص 477 ب وجوب غسل الميت . ( 5 ) الحدائق الناضرة ج 3 ص 377 . ( 6 ) سورة الأنفال : 77 . ( 7 ) الوسائل ج 2 ص 535 ب أن الميت يغسله أولى الناس به .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 170 | السيد محمد صادق الروحاني