ويكره ان يحضره جنب أو حائض
شرح
أحدها ما في المعتبر « 1 » ويجب التربص بهم مع الاشتباه حتى تظهر علامات الموت وحده العلم وهو اجماع ، ونحوه عن التذكرة « 2 » .
الثاني : قوله ( ع ) في موثق عمار : ويعلم انه قد مات ، بعد قوله : حتى يتغير « 3 » .
الثالث : التعليل في خبر إسحاق لوجوب الصبر ثلاثة أيام باحتمال بقاء الحياة بل مضي الثلاثة الدال على أنه يرتفع بعد الثلاثة .
الرابع : الاقتصار في الموثق على يومين . وعلى ذلك فلا ثمرة في النزاع في أن المراد بالتغير هو خصوص تغير ريحه . أو الأعم منه ، ومن تغير صفته في بعض اجزائه بحيث يصير إلى صفة لا يكون عليها الحي كالعلامات التي ذكرها الأطباء .
( ويكره ان يحضره جنب أو حائض ) بلا خلاف فيه بيننا كما عن الحدائق « 4 » ، وقاله أهل العلم كما في المعتبر « 5 » .
هامش
( 1 ) المعتبر ج 1 ص 263 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 1 ص 343 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 210 ح 4 / الوسائل ج 2 ص 475 ح 2687 .
( 4 ) الحدائق ج 3 ص 371 .
( 5 ) المعتبر ج 1 ص 264 .