تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
شرح
وجوب الاستقبال إلى ما بعد الغسل غير تام . فان قلت : إذا ثبت الوجوب بعد الموت وشك في سقوطه بعد ذلك ما لم ينقل أو ما لم يغسل يستصحب بقاء ذلك الوجوب . قلت : قد عرفت في هذا الشرح غير مرة ان الاستصحاب في الاحكام لا يجري لكونه محكوما لاستصحاب عدم الجعل ، مع أن الاستصحاب لا يجري فيما بعد رفع الجنازة لعدم اعتبار الاستقبال فيه قطعا ، مضافا إلى أن قوله ( ع ) في المصحح : وكذلك إذا يغسل . كالصريح في عدم اعتبار الاستقبال فيما بين الحالين . فتحصل : ان الأقوى وجوب ابقائه كذلك إلى ما بعد الموت في أقل زمان ، ان لم يكن اجماع عى عدم وجوبه بعد الموت ، وإلا فيحمل الصحيح على الاستحباب كما تقدم ، بل يمكن ان يقال : يتعين حمله عليه ، من جهة انه يدل على لزوم التسجية تجاه القبلة ، حيث إن التسجية مستحبة فكذلك توجيهه إلى القبلة . اللهم إلا أن يقال إنه من قبيل تعدد المطلوب ، ولذا لا يكون رجحان أحدهما مقيدا بالاخر ، هذا في غير حال الغسل ، واما في حاله فسيأتي حكمه في آداب الغسل ، واما بعد الغسل فالأولى وضعه بنحو ما يوضع في قبره ويشهد له خبر « 1 » يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن الرضا ( ع ) : فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 298 ح 39 / الوسائل ج 2 ص 491 ح 2723 .