ويستحب تلقينه الشهادتين والاقرار بالنبي ( ص ) والأئمة ( ع ) )
شرح
واستدل للرابع : بما دلَّ على « 1 » ان فاقد القبلة يصلي إلى أي جهة شاء وفهي مضافا إلى اختصاصه بالصلاة ان الميت لا محالة يكون موجها إلى جهة من الجهات ، فالامر بالتوجيه إليها طلب للحاصل فتأمل .
فتحصل : ان الأقوى هو القول الأول .
آداب الاحتضار
( ويستحب ) لمن حضر عند موته وليا كان أم غيره أمور : الأول : ( تلقينه ) أي تفهيمه ( الشهادتين والاقرار بالنبي ( ص ) والأئمة ( ع ) ) بلا خلاف ، بل عن كاشف اللثام « 2 » : الاتفاق عليه . وتشهد له جملة من النصوص ، كصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) - في حديث - قال : لو أدركت عكرمة عند موته لنفعته ، فقيل لأبي عبد الله ( ع ) : بماذا كان ينفعه ؟ قال ( ع ) : يلقنه ما أنتم عليه « 3 » . وخبر أبي بكر الحضرمي قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : والله لو أن عابد وثن وصف ما تصفون عند خروج نفسه ما طعمت النار من جسده شيئا « 4 » .هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 3357 .
( 2 ) كشف اللثام ط . ق ج 2 ص 195 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 122 ح 3 / الوسائل ج 2 ص 457 ح 2641 .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 124 ح 8 / الوسائل ج 2 ص 459 ح 2644 .