تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
شرح
نفسه ، انه بعد اذن المالك الأصلي - كما هو مقتضى اطلاق النصوص - لا وجه لاعتبار اذن غيره ، هذا كله مضافا إلى أن الميت قبل موته لا ولاية لاحد عليه ، وهي انما تثبت بعد الموت . فتحصل ان الأقوى عدم اعتبار اذن الولي . الخامس : قال في الجواهر « 1 » : ثم إن الأقوى بناء على الوجوب سقوطه بالموت فلا يجب استمراره مستقبلا ولا استقباله ابتداء ان لم يكن للأصل مع صدق الامتثال واشعار التعليل في المرسل المتقدم به . ونسبه في الذكرى « 2 » إلى ظاهر الاخبار ، ولعله لأنه فهم من الميت فيها ما قلناه سابقا من المشرف على الموت . أقول : ان ظاهر المرسل بل صريحه وظاهر الموثق وان كان ذلك ، إلا أن ظاهر صحيح سليمان كان ؟ عرفت وجوب الاستقبال بعد الموت ، وهو لا ينافي الخبرين المتقدمين كما لا يخفى . نعم مقتضى اطلاقه حصول الامتثال في أقل زمان بعد الموت ، فوجوبه ما لم ينقل عن محله يحتاج إلى دليل . وبذلك ظهر ان ما عن المصابيح « 3 » من أن ظاهر مصحح سليمان
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 4 ص 11 . ( 2 ) الذكرى ج 1 ص 295 . ( 3 ) نسبه إليه في مستمسك العروة ج 4 ص 21 .