تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
شرح
نعم ربما يستدل على الاختصاص بالولي بوجوه أخر : منها : ما دلَّ على أن أولى الناس بالميت أولى الناس بميراثه « 1 » ، بدعوى شموله للمقام كما يقتضيه عموم بعض معاقد الاجماعات حيث جعل موضوعها جميع احكام الميت . وفيه : ان المشتق ظاهر في المتلبس ، فالظاهر منه منع إرادة نحو التغسيل والصلاة ونحوهما لا الاستقبال والتلقين وشبههما من الاحكام قبل الموت . ومنها : عموم قوله تعالى :وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ« 2 » وفيه : ان الظاهر منه لا سيما بعد ملاحظة الاستثناء الواقع في الآية الشريفة إرادة خصوص الميراث ، كما يشهد له الاستدلال به في كثير من النصوص على منع الأقارب الأجانب في الإرث ، فالأولوية المذكورة في الآية الشريفة أجنبية عن ما هو محل الكلام فتدبر . ومنها : ان تحريك الميت بتوجيهه نحو القلة تصرف فيه لا دليل على جوازه بدون اذن الولي . وفيه : مضافا إلى أن لازم ذلك عدم التصرف فيه إلا مع الاستيذان منه
هامش
( 1 ) التهذيب ج 3 ص 205 ح 30 . ( 2 ) سورة الأنفال : 75 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 154 | السيد محمد صادق الروحاني