وكلمات الفرج
شرح
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا حضرت الميت قبل ان يموت فلقنه شهادت ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله « 1 » ونحوها غيرها « 2 » .
ولا ينافيها قول السيدين في خبري ابني مسلم والبختري : انكم تلقون أمواتكم عند الموت لا إلا إلا الله ، ونحن نلقن موتانا محمد رسول الله ( ص ) « 3 » . فان الشهادة بان محمدا رسول الله شهادة اجمالية بأنه لا إله إلا الله ، لان التوحيد من أعظم انبائه وهذا بخلاف الشهادة بالتوحيد فإنها ليست شهادة بالرسالة ولذلك لا تكفي .
وبذلك يظهر ان المستحب هو التلقين بالشهادتين وإلا قرار بالأئمة عليهم السلام بأي نحو كان ، بلا اعتبار كيفية خاصة ، والامر في هذه النصوص محمول على الاستحباب بالاجماع وبعض التعليلات والخبرين ، ثم إن مقتضى اطلاق صحيح زرارة وخبر الحضرمي المتقدمين استحباب تلقينه سائر الاعتقادات الحقة .
( و ) الثاني : تلقينه ( كلمات الفرج ) بلا خلاف ، وتشهد له جملة من لنصوص : كصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : إذا أدركت
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 121 ح 1 / الوسائل ج 2 ص 454 ح 2629 .
( 2 ) الوسائل ج 2 ص 454 ب استحباب تلقين الميت الشهادتين .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 122 ح 2 / الوسائل ج 454 2 ح 2630 .