شرح
والمعتبر « 1 » : دعوى الاجماع عليه .
ويشهد له - مضافا إلى استقرار السيرة عليه - جملة من النصوص منها ما تقدم ، ومنها خبر ذريح « 2 » ، وخبر إبراهيم الشعيري « 3 » ، وغير واحد عن الإمام الصادق ( ع ) ، وغير ذلك من النصوص .
الثاني : قال في الجواهر « 4 » : الظاهر تعلق الوجوب بالمحتضر نفسه أيضا مع التمكن منه ، بل قد يدعى اختصاص الوجوب به حينئذ لانصراف الامر للغير في الأخبار السابقة إلى الغالب من العجز من الاستقبال في تلك الحال . انتهى .
أقول : الجمود على ظاهر النصوص بدوا وان كان يقتضي خلاف ذلك ، إلا أن الظاهر بعد ملاحظة مناسبة الحكم والموضوع والقرائن الداخلية والخارجية كون التوجه في الخارج مطلوبا بنفسه بلا دخل لخصوصية المباشر كما يظهر لمن تدبر في النصوص .
وعليه : فيجب على المحتضر نفسه ان تمكن منه ، بل لا يبعد تقدمه على غيره في التكليف لكونه أولى بنفسه من غيره .
هامش
( 1 ) المعتبر ج 1 ص 269 .
( 2 ) الوسائل ج 2 ص 452 ح 2623 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 126 ح 1 / الوسائل ج 2 ص 453 ح 2625 .
( 4 ) جواهر الكلام ج 4 ص 14 .