بان يلقى على ظهره ، ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها
شرح
وما ذكره الشيخ الأعظم ( رح ) « 1 » من أنه يجب حمل الميت فيه على المشرف على الموت لعدم تعلق الموت بالميت ، وعليه فيتعين حمل إذا مات على معناه الحقيقي لا على معنى إذ شرف على الموت لعدم تعلق الاشراف على الموت بالمشرف على الموت ، غير سديد ، إذا لتصرف في هذه القضية وما شابهها ليس بحمل الميت على المشرف على الموت ، بل بحمل الوصف على كونه مرآة للذات ، وعليه فلا مانع من حمل إذا مات على معنى إذا اشرف على الموت فالعمدة ما ذكرناه .
فتحصل : ان الأظهر وجوبه مستندا إلى الخبرين الأولين .
بيان كيفية التوجيه
فروع
: الأول : كيفية التوجيه ما ذكره المصنف ( رح ) بقوله ( بان يلقى على ظهره ، ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها ) بلا خلاف فيه ظاهر . وعن الخلاف « 2 » والتذكرة « 3 » وظاهر كشف اللثام « 4 »هامش
( 1 ) كتاب الطهارة ط . ق ج 2 ص 278 .
( 2 ) الخلاف ج 1 ص 691 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء ط . ق ج 1 ص 337 .
( 4 ) كشف اللثام ط . ق ج 2 ص 200 . إلا أنه لا يظهر أنه مدعي للإجماع .