تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
شرح
الكليني الرواية عنه ، وتصريح العلامة « 1 » ( رح ) بأنه تقبل رواياته ، وتصحيحه جملة من طرق الصدوق المشتملة عليه إلى غير ذلك مما يشهد بوثاقته وعظم منزلته . واما سليمان بن خالد - فمضافا إلى أنه في هذا الخبر انما روى عنه عبد الله ابن المغيرة وهو من أصحاب الاجماع - ان أصحابنا اتفقوا على عد رواياته من الصحاح ، مع أن جماعة نصوا على توثيقه منهم المصنف ( رح ) في الخلاصة « 2 » ، وأيوب بن نوح والشهيد الثاني في محكي حاشية الخلاصة « 3 » . فالرواية صحيحة معتبرة . نعم ما أورده عليها من حيث المتن بقوله : ان المتبادر منها ان التسجية تجاه القبلة انما تكون بعد الموت لاقبله متين جدا ، إذ المراد بالتسجية التغطية ، وهي انما تكون بعد الموت ، وحملها على التوجيه إلى القبلة خلاف الظاهر . وعليه فلا يبقى مورد للنزاع في أن المراد من قوله : إذا مات لاحدكم . . الخ إذا اشرف على الموت أم لا ، وان كان الأظهر بعد ملاحظة القرائن الخارجية - مع قطع النظر عم ذكرناه - هو الأول .
هامش
( 1 ) رجال العلامة ص 4 - 5 رقم 9 قوله : والأرجح قبول قوله . ( 2 ) رجال العلامة ص 77 رقم 2 قوله : ثقة صاحب قرآن . . إلى أن قال : قال البرقي . . . وكان فقيها وجها . ( 3 ) راجع الرسائل الرجالية ج 1 ص 114 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 150 | السيد محمد صادق الروحاني