شرح
فيه إلا ما يعتمد عليه ويعمل به ، فالمرسل معتبر سندا ، ودلالته تامة : فلا توقف في الحكم بالوجوب .
ومنها : 1 - موثق معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الميت ، فقال : استقبل بباطن قدميه القبلة « 1 » .
وأورد عليه بأمور :
1 - انه ليس بصحيح .
وفيه : ان الموثق حجة كالصحيح .
2 - ان الاستدلال به يتم لو كان السؤال عن حكم الميت ، وهو غير معلوم لجواز ان يكون السؤال عن كيفية الاستقبال ، وعلى هذا التقدير لا ينعقد للجواب ظهور في الوجوب .
وفيه : ان الظاهر من السؤال كون السؤال عن حكم الميت لا كيفية توجيهه إلى القبلة .
3 - ان الظاهر من المشتق التلبس بالبدء فعلا ، فالسؤال انما يكون عن حكم الميت بعد موته .
وفيه : انه يتعين رفع اليد عن هذا الظهور بقرينة الجواب ، إذ التوجيه إلى القبلة ليس من احكام الميت بعد الموت ، فالمراد منه المشرف على
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 127 ح 2 / الوسائل ج 2 ص 453 ح 2626 .