شرح
وفي الحدائق « 1 » والمدارك « 2 » وعن المرتضى « 3 » وشيخ الطائفة في الخلاف « 4 » والنهاية « 5 » والمحقق في المعتبر « 6 » وصاحبي المدارك « 7 » والذخيرة « 8 » وغيرهم : انه مستحب ، وعن جماعة التردد فيه .
واستدل للأول بجملة من النصوص :
منها : ما رواه « 9 » الصدوق في الفقيه مرسلا عن أبي عبد الله ( ع ) : سئل عن توجيه من الميت ، فقال ( ع ) : استقبل بباطن قدميه القبلة . وقال وقال أمير المؤمنين ( ع ) : دخل رسول الله ( ص ) : على رجل من ولد عبد المطلب وهو في السوق وقد وجه إلى غير القبلة فقال ( ص ) : وجهوه إلى القبلة فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة واقبل الله عز وجل عليه بوجهه ، ولم يزل كذلك حتى يقبض « 10 » .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 3 ص 344 .
( 2 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 52 .
( 3 ) نقل الحكاية عنه في مفتاح الكرامة ج 3 ص 412 .
( 4 ) الخلاف ج 1 ص 691 .
( 5 ) النهاية ص 62 .
( 6 ) المعتبر ج 1 ص 258 .
( 7 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 52 .
( 8 ) ذخيرة المعاد ط . ق ج 1 ق 1 ص 80 .
( 9 ) الفقيه ج 1 ص 132 ح 348 / الوسائل ج 2 ص 453 ح 2627 .
( 10 ) الفقيه ج 1 ص 133 ح 349 / الوسائل ج 2 ص 453 ح 2628 .