تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
شرح
الدم بين الحيض والإستحاضة وعدم وجود أمارة كاشفة عن أحدهما ، يحكم بكونه دم الإستحاضة ، فراجع . وإن احتملت كونه غيرهما ففيه أقوال : منها : إنه يحكم بكونه دم استحاضة مطلقاً . ومنها : عدم الحكم به مطلقاً ما لم يدل دليل خاص عليه . ومنها : التفصيل بين ما لو كان واجداً لصفات الإستحاضة فيحكم بها ، وعدمه فلا يحكم . ومنها : التفصيل بين احتمال الجرح أو القرح وبين سائر الاحتمالات فلا يعتنى في الثاني ، أي يحكم بالاستحاضة دون الأول لإعتناء الشارع به كما عرفته في باب الحيض دون سائر الاحتمالات . ومنها : التفصيل في ذلك أيضاً بين ما لو كان الاحتمال ناشئاً من العلم بوجود قرح أو جرح وبين غيره ، فلا يعتنى بالاحتمال مطلقاً إلا عند العلم بوجود القرح أو الجرح . ومنها : التفصيل بين ما لو كان دون الثلاثة فلا يحكم بها ، وبين غيره فيحكم . وقد استدل للأول : بأصالة عدم غيرها ، وبالغلبة ، وبنصوص الاستظهار والمستمرة الدم .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 14 | السيد محمد صادق الروحاني