شرح
الدم بين الحيض والإستحاضة وعدم وجود أمارة كاشفة عن أحدهما ، يحكم بكونه دم الإستحاضة ، فراجع .
وإن احتملت كونه غيرهما ففيه أقوال :
منها : إنه يحكم بكونه دم استحاضة مطلقاً .
ومنها : عدم الحكم به مطلقاً ما لم يدل دليل خاص عليه .
ومنها : التفصيل بين ما لو كان واجداً لصفات الإستحاضة فيحكم بها ، وعدمه فلا يحكم .
ومنها : التفصيل بين احتمال الجرح أو القرح وبين سائر الاحتمالات فلا يعتنى في الثاني ، أي يحكم بالاستحاضة دون الأول لإعتناء الشارع به كما عرفته في باب الحيض دون سائر الاحتمالات .
ومنها : التفصيل في ذلك أيضاً بين ما لو كان الاحتمال ناشئاً من العلم بوجود قرح أو جرح وبين غيره ، فلا يعتنى بالاحتمال مطلقاً إلا عند العلم بوجود القرح أو الجرح .
ومنها : التفصيل بين ما لو كان دون الثلاثة فلا يحكم بها ، وبين غيره فيحكم .
وقد استدل للأول : بأصالة عدم غيرها ، وبالغلبة ، وبنصوص الاستظهار والمستمرة الدم .