شرح
والكفاية « 1 » وكشف اللثام « 2 » ثبوتها .
بل عن شرح المفاتيح « 3 » نسبته إلى الفقهاء وهي : كل دم ليس من القرح أو الجرح أو العذرة وليس بحيض ولا نفاس فهو محكوم بالاستحاضة .
وفي المدارك « 4 » : تقييدها بما إذا كان الدم بصفة دم الإستحاضة .
ومحصل القول في المقام : إن الكلام تارة يقع فيما علم عدم كون الدم من الأقسام المذكورة ولو بأمارة معتبرة ، وأخرى فيما لم يحرز ذلك . أما الأول : فالظاهر أنه ليس مرادهم بذلك بيان قضية خارجية واقعية غير مربوطة بالشارع ، كما أنه ليس مرادهم بيان ذلك بحسب ما يستفاد من كلام الغويين في تفسير دم الإستحاضة ، بل مرادهم بيان قاعدة شرعية دالة على أن صاحبة الدم - غير الدماء المذكورة - مستحاضة أو في حكمها بناء على أن الإستحاضة هي الدم المتصل بدم الحيض .
وعليه فيشهد لها - ما ذكر بعض المحققين رحمهم الله « 5 » بقوله :
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام للمحقق السبزواري ص 5 .
( 2 ) كشف اللثام ج 2 ص 144 .
( 3 ) نسب إلى مخطوطة مصابيح الظلام في مكتبة الكلبايكاني ج 1 ص 24 .
( 4 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 9 .
( 5 ) وهو الفقيه الهمداني في مصباحه ج 1 ق 1 ص 297 .