تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
شرح
والكفاية « 1 » وكشف اللثام « 2 » ثبوتها . بل عن شرح المفاتيح « 3 » نسبته إلى الفقهاء وهي : كل دم ليس من القرح أو الجرح أو العذرة وليس بحيض ولا نفاس فهو محكوم بالاستحاضة . وفي المدارك « 4 » : تقييدها بما إذا كان الدم بصفة دم الإستحاضة . ومحصل القول في المقام : إن الكلام تارة يقع فيما علم عدم كون الدم من الأقسام المذكورة ولو بأمارة معتبرة ، وأخرى فيما لم يحرز ذلك . أما الأول : فالظاهر أنه ليس مرادهم بذلك بيان قضية خارجية واقعية غير مربوطة بالشارع ، كما أنه ليس مرادهم بيان ذلك بحسب ما يستفاد من كلام الغويين في تفسير دم الإستحاضة ، بل مرادهم بيان قاعدة شرعية دالة على أن صاحبة الدم - غير الدماء المذكورة - مستحاضة أو في حكمها بناء على أن الإستحاضة هي الدم المتصل بدم الحيض . وعليه فيشهد لها - ما ذكر بعض المحققين رحمهم الله « 5 » بقوله :
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام للمحقق السبزواري ص 5 . ( 2 ) كشف اللثام ج 2 ص 144 . ( 3 ) نسب إلى مخطوطة مصابيح الظلام في مكتبة الكلبايكاني ج 1 ص 24 . ( 4 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 9 . ( 5 ) وهو الفقيه الهمداني في مصباحه ج 1 ق 1 ص 297 .