تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
شرح
فالذي يظهر بالتصفح في كلمات الأصحاب بحيث لا يشوبه شائبة الإرتياب - أن الدم الذي تختص برؤيته المرأة - من حيث كونها امرأة لا من حيث كونها مقروحة أو مجروحة - إذا رأته أقل من ثلاثة أيام ولم يكن من دم النفاس ، أو رأته بعد اليأس ، بل وكذا في حال الصغر ، كونه بحكم دم الإستحاضة في الجملة من المسلمات ، بل من ضروريات الفقه ، بحيث لم يخالف فيه أحد على إجماله . وكفى بذلك دليلًا على استكشاف رأي المعصوم خصوصاً في مثل هذا الفرع العام البلوى . انتهى . ويستدل أيضا بجملة من النصوص ، ففي مرسل يونس عن أبي عبد الله ( ع ) - في حديث - فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة ، فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض ، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوماً أو يومين اغتسلت وصلت . ثم قال ( ع ) : فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها لأنها لم تكن حائضاً « 1 » . وفي صحيح صفوان : فيمن رأت الدم عشرة أيام ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة ؟ قال ( ع ) : لا ، هذه مستحاضة « 2 » . وفي خبر يونس عن الإمام الصادق ( ع ) : في المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام ؟
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 76 ح 5 / الوسائل ج 2 ص 305 ب 14 من أبواب الحيض ح 2204 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 90 ح 6 / الوسائل ج 2 ص 372 ب 1 من أبواب الإستحاضة ح 2392 .