شرح
قال ( ع ) : تصنع ما بينها وبين شهر ، فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي بمنزلة المستحاضة « 1 » .
وفي مرسل يونس الطويل « 2 » : وسئل عن المستحاضة فقال ( ع ) : إنما ذلك عرق عابر أو ركضة من الشيطان .
وفي رواية زريق « 3 » : فإنما ذلك من فتق في الرحم .
وفي مصحح الصحاف « 4 » الوارد في الحامل بعدما يمضي عشرون يوماً : إن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث ، فلتتوضأ وتحتش بكرسف وتصلي . ونحوها غيرها .
فإن المستفاد منها : أن ما تراه المرأة غير المجروحة والمقروحة إن لم يكن حيضاً فهو دم الإستحاضة أو بحكمه ، وبعبارة أخرى : صاحبته بحكم المستحاضة ، بل المستفاد منها : أن كل دم يخرج من الرحم ولو كان من جرح كائن في الرحم محكوم بالاستحاضة . فهذه الكبرى الكلية ثابتة بقول مطلق . فما اختاره في المدارك « 5 » ضعيف .
وأما المقام الثاني : فقد تقدم في مبحث اعتبار التوالي : أنه عند تردد
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 73 ح 2 / الوسائل ج 2 ص 285 ب 6 من أبواب الحيض ح 2153 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 83 ح 1 / الوسائل ج 2 ص 281 ب 5 من أبواب الحيض ح 2145 .
( 3 ) أمالي الصدوق ج 2 ص 310 / الوسائل ج 2 ص 334 ب 30 من أبواب الحيض ح 2293 .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 95 ح 1 / الوسائل ج 2 ص 330 ب 30 من أبواب الحيض ح 2729 .
( 5 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 9 .