تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
شرح
وفي الكل نظر ؛ إذ أصالة عدم غيرها ، مضافاً إلى أنها لا تثبت كونه منها ، معارضة بأصالة عدمها . والغلبة : لا دليل على اعتبارها شرعاً . والنصوص مختصة بمواردها ، والتعدي يحتاج إلى إلغاء خصوصية الموارد وهو يحتاج إلى دليل وهو مفقود . مع أن دعوى اختصاصها بما لو دار الأمر بين الحيض والإستحاضة وعدم احتمال وجود دم آخر ، قريبة فتدبر . واستدل للثالث : بعموم ما دلَّ على حجية الصفات . وفيه : ما عرفت في أول مبحث الحيض من عدم شمول تلك النصوص لما دار الأمر بين الحيض والإستحاضة مطلقاً ، فضلًا عما لو تردد بينهما وبين غيرهما . واستدل للرابع : بأن المستفاد من النصوص الواردة في اشتباه دم الحيض بدم القرح أو الجرح أن الشارع إعتنى بإحتماله بخلاف غيره . وفيه : إن ذلك لا يصلح أن يكون شاهداً لعدم الاعتناء بسائر الاحتمالات ، إلا أن يكون المراد ما يرجع إلى الكبرى الكلية المتقدمة ، وعليه فيخرج عن محل الكلام فتدبر . واستدل للخامس : بأصالة عدم القرح أو الجرح إذا لم تعلم بوجوده ،
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 15 | السيد محمد صادق الروحاني