تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
شرح
ومع العلم لا يجري الأصل . وفيه : مضافاً إلى ما تقدم من عدم جريان هذا الأصل لعدم صلاحيته لإثبات كونه استحاضة ، ومعارضته بأصالة عدمها ، إن التفصيل في غير محله ؛ إذ على فرض جريان هذا الأصل وعدم المعارض له يجري حتى مع العلم بوجود القرح أو الجرح ؛ إذ ذلك لا يوجب العلم بكون الدم منه حتى لا تجري أصالة عدم كونه منه . واستدل للسادس : بما في مرسل يونس « 1 » فيمن رأت الدم يوماً أو يومين وانقطع من قوله ( ع ) : ليس من الحيض إنما كان من علة أو من قرحة في جوفها . وأما من الجوف حيث لم يحكم بأنه استحاضة ، وأما في غير ذلك فالمرجع هي الغلبة . وفيه : - مضافاً إلى ما عرفت من عدم حجية الغلبة - أن المرسل وارد في مقام بيان دفع احتمال الحيض خاصة . ثم إن المحقق الهمداني ( رح ) « 2 » اختار قولًا يرجع إلى القول الخامس ، وهو عدم الاعتناء مطلقاً بشرط أن يكون منشأ سائر الاحتمالات وجود علة محققة مقتضية لقذف الدم .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 76 ح 5 / الوسائل ج 2 ص 299 ب 12 من أبواب الحيض ح 2186 . ( 2 ) مصباح الفقيه ج 1 ق 1 ص 297 .