تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
شرح
نعم لو ثبت الاطلاق لها من هذه الجهة يقع التعارض بينها وبين ما دلَّ على الرجوع إلى التمييز والنسبة عموم من وجه فيتساقطان فترجع إلى الأصل وهي اصالة عدم الحيض وبقاء الاستحاضة ، لكن قد عرفت عدم ثبوت الاطلاق . واستدل للأخير : بما تضمن ان الله تعالى حد للنساء في كل شهر مرة . وفيه : - مضافا إلى - انه لو تمت دلالته فإنما يدل على عدم اجتماع الحيضين في شهر واحد لا عدم اجتماع حيض ونفاس ، وعموم المساواة قد عرفت ما فيه - انه لبناء الأصحاب مختص بمورده وهي المستحاضة الفاقدة للعادة والتمييز ، مع أن هذا انما هو في مقابل الزائد على الشهر لا في مقابل تعدد الحيض في الشهر . فالأظهر هو القول الثاني لاطلاق نصوص التمييز ، ودعوى عدم شمولها للمقام مما لم يعلم الحيض أصلا ، مندفعة بان موردها صورة اشتباه الحيض بالاستحاضة وهو حاصل في المقام . فان قلت : ان موردها غير النفساء في أول رؤية الدم . قلت : هذه الخصوصية غير معتبرة بنظر العرف في الحكم فهي ملغاة .

إذا انقطع دمها على العاشر أو قبلها

الخامس : إذا انقطع دمها على العاشر أو قبلها فكل ما رأته نفاس