تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
شرح

الدم المستمر إلى شهر أو أزيد

الرابع : إذا تجاوز الدم على العشرة فان كانت ذات عادة في الحيض اخذت بعادتها سواء كانت عادتها عشرة أو أقل لما تضمن رجوع ذات العادة إلى عادتها ، فما عن المعتبر « 1 » والنافع « 2 » من أنها مع تجاوز الدم عن العشرة لا ترجع إلى عادتها بل تجعل العشرة نفاسا غير سديد . والاستدلال له بما دلَّ على أن أكثر النفاس عشرة « 3 » ، وبخبر يونس المتقدم « 4 » المتضمن للاستظهار بعشرة غير تام ، لأنه يرد على الأول ما عرفت من أن المراد بذلك ليس هو الحكم بكون النفاس عشرة فعلا ، بل المراد به ما أريد من ما دلَّ على أن أكثر الحيض عشرة ، فلا يعارض نصوص العادة فراجع ، والخبر لا يدل على ذلك إلا مع كون أيام الاستظهار من أيام النفاس ، وهو كما ترى خلاف ظاهر نصوص الاستظهار . ثم إنها بعد مضي مقدار عادتها العددية تعمل عمل المستحاضة ،
هامش
( 1 ) المعتبر ج 1 ص 257 . ( 2 ) المختصر النافع ص 11 الرابع من الغسل . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 2 ص 382 باب : ان أكثر النفاس عشرة أيام وأنه يجب رجوع النفساء إلى عادتها في الحيض أو النفاس . . . الخ ، ح 2412 وما بعده . ( 4 ) تقدم ص 122 / راجع التهذيب ج 1 ص 175 ح 74 / الوسائل ج 2 ص 383 ح 2414 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 136 | السيد محمد صادق الروحاني