تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
شرح
وبذلك يظهر حكم ما لو كان في الطرفين ، وان ما عن غير واحد نفي الخلاف في كونه نفاسا هو الأوفق بالقواعد . وكذلك لا خلاف في أن الطهر المتخلل بين الدمين محكوم بالنفاسية لاطلاق ما دلَّ على أن أقل الطهر عشرة ، وللاجماع المدعى في كلام غير واحد ، فما عن الذخيرة « 1 » من التردد فيه ضعيف . ولا فرق في ذلك بين ذات العادة وغيرها ، وفي الحدائق « 2 » : انه يختص بغير ذات العادة التي عادتها أقل من العشرة ، وأما هي فما صادفها نفاس دون ما زاد عليها ، فلو كانت عادتها سبعة فرأت الدم في اليوم الثامن أو التاسع أو العاشر لا يحكم بأنه نفاس . واستدل له في الحدائق « 3 » بالنصوص المتضمنة للامر بالرجوع إلى العادة التي لم تر فيها شيئا ، وعن الرياض « 4 » بالشك في صدق دم الولادة . وفيهما نظر : أما الأول فلانها مختصة بصورة الرؤية فيها وما بعدها ، ولا تشمل ما لو لم تر إلا بعدها .
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد ج 1 ق 1 ص 79 في أن النفاس ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 3 ص 323 . ( 3 ) الحدائق الناضرة ج 3 ص 324 . ( 4 ) رياض المسائل ج 2 ص 134 - 135 .