فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 142
وأما الثاني : فلان المرجع فيه قاعدة الامكان المجمع عليها في هذه المسائل . وأن لم تر الدم في العشرة ورأت بعدها فلا نفاس لها لما عن غير واحد من دعوى الاجماع على أن مبدء العشرة التي لا يكون الدم بعدها نفاسا من حين الولادة ، ويشير إليه خبر مالك المتقدم فراجع . الدم المنفصل عن الولادة السادس : صاحبة العادة إذا رأت بعض العادة ، وتجاوز العشرة ، كما لو رأت الدم يوم الخامس من الولادة وكانت عادتها خمسة أتمتها بما بعد العادة إلى العشرة دون ما بعد العشرة . أما الأول : فلاطلاق ما دلَّ على رجوع ذات العادة إلى عادتها ، إذ الظاهر منها العادة العددية ، وظاهر ما دلَّ على الرجوع إليها جعل مبدئها من حين رؤية الدم لا الولادة ، فما عن الروضة والرياض من أن مبدئها من حين الولادة ضعيف . وأما الثاني : فلما مرَّ من الاجماع على أن مبدء العشرة التي هي أكثر النفاس من حين الولادة ، وعليه فإذا لم يمكن التكملة على وجه التمام كما لو رأت الدم يوم الخامس وكانت عادتها سبعة وعبر العشرة ، فهل يكون هذا الفرض خارجا عن مورد النصوص ، أو تخصص العادة بالأيام التي في