شرح
الطفل الخارج متدرجاً
الثالث : إذا خرج بعض الطفل وطالت المدة إلى أن خرج تمامه فالنفاس من حين خروج ذلك البعض كما عرفت في أول هذا المبحث خلافا للوسيلة « 1 » والغنية « 2 » وغيرهما ، فهل يكون مبدأ العشرة من حين خروجه أو من حين التمام ؟ وجهان : قد استدل للأول : بأنه نفاس واحد ، فمقتضى أدلة التحديد كون ابتداء العشرة من حين خروج الجزء الأول ، فيحكم بما زاد عليها بالاستحاضية وان كان الدم مقارنا لخروج بعض اجزاء الطفل الباقي . وفيه : ان بعض نصوص التحديد كالصريح في أن المبدء من حين خروج الطفل بتمامه ، لاحظ قول الإمام الباقر ( ع ) في خبر مالك بن أعين : إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد ان يغشاها زوجها . . . « 3 » الخ ونحوه غيره . مع أن الالتزام بكون الدم الخارج مقارنا للولادة وعقيبها بلا فصل استحاضة مما يقطع بفساده ، فالمراد من أن أكثر النفاس عشرة : ان النفاس لاهامش
( 1 ) الوسيلة لابن حمزة الطوسي ص 61 .
( 2 ) غنية النزوع ص 40 ، قوله : الحادث عقيب الولادة .
( 3 ) التهذيب ج 1 ص 176 ح 77 / الاستبصار ج 1 ص 152 ح 7 / الوسائل ج 2 ص 383 ح 2415 .