تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
شرح
يزيد على العشرة من حين الولادة . فإذا الأقوى هو الثاني . وعليه فلو نقت في الأثناء دون العشرة فهو أيضا نفاس بناء على أن النقاء المتخلل بين اجزاء النفاس الواحد نفاس لعموم ما دلَّ على أن أقل الطهر عشرة أيام كما تقدم ، وتخصيصه بما كان بين نفاسين لا يمنع عن حجيته في المقام . وبذلك ظهر حكم ما لو خرج الطفل قطعة قطعة ، فإنه يحكم بكون المجموع مما رأته من خروج القطعة الأولى إلى مضي عشرة أيام من حين خروج القطعة الأخيرة نفاسا واحدا وان طال إلى شهر أو أزيد . ولا ينافيه ما دلَّ على أن أكثر النفاس عشرة لما تقدم من أن مبدء العشرة هو تمام الولادة . وعن المصنف ( رح ) في نهاية الاحكام « 1 » : تعدد النفاس بتعدد القطع ، فيكون الولد المنقطع قطعا ملحقا بالتوأمين ، واستدل له : بأن الولادة التي جعلت موضوعا للنفاس ويتعدد النفاس بتعددها تشمل ولادة الناقص ، فولادة الاجزاء المتعددة ولادات متعددة لا ولادة واحدة . وفيه : ان المتبع في هذه الموارد نظر العرف ، ولا ريب انهم يرون ولادة المجموع ولادة واحدة ، نعم دعوى صدق الولادة فيما خرج معظم الاجزاء كما عن جماعة قريبة .
هامش
( 1 ) نهاية الاحكام ج 1 ص 131 - 132 .