تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
شرح
مرَّ ، لا يلازم مع عدم اجتماع النفاس مع الحمل إذ قد عرفت ان مستند المساواة هو الاجماع وهو غير ثابت في المقام ، بل الاجماع على عدمها كما عن المنتهى « 1 » والتذكرة « 2 » . فان فصل بينهما عشرة أيام واستمر الدم ، فنفاسها عشرون يوما لكل مولود عشرة لاطلاق الأدلة والاجماع وعموم المساواة مضافا إلى عدم ثبوته كما مر يخصص بهما لو ثبت ، وان كان الفصل أقل من عشرة كما لو ولدت الثاني في يوم السادس من حين ولادة الأول يتداخلان ، ولا سبيل إلى توهم امتداد النفاس إلى عشرين ، بدعوى اصالة عدم التداخل ، فإنه يلزم الحكم بكون مبدء النفاس الثاني من بعد الولادة وهو خلاف الاجماع والنص ، فلا محالة يتداخلان . نعم ما عن الروض « 3 » والذخيرة « 4 » وحاشية الروضة من دعوى انقطاع نفاس الأول بولادة الثاني ، غير تام ، إذ لا دليل عليه ، بل مقتضى اطلاق الأدلة بقاء اثر الأول إلى العشرة . وعليه : فلو ولدت في أول الشهر فرأت الدم إلى نهاية الثلاثة ، فولدت
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 2 ص 448 ط . ج ، قوله : فذهب علماؤنا إلى أن أوله من الأول وآخره من الثاني . . الخ ، وفي ط . ق ج 1 ص 126 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 333 مسألة 105 ط . ج . ( 3 ) روض الجنان ص 91 أحكام التوأمين . ( 4 ) ذخيرة المعاد ج 1 ق 1 ص 79 في أن النفاس ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة .