تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
شرح

إذا ولدت اثنين

الثاني : مقتضى امارية الولادة لنفاسية الدم انها إذا ولدت اثنين فلكل واحد منهما نفاس مستقل بلا خلاف . وما يظهر من المصنف في القواعد « 1 » حيث قال : فعدد أيامها من الثاني وابتدائه من الأول من أن لهما نفاسا واحدا غير مراد له كما يشير إليه انه اعتبر العدد من الثاني ، إذ لو كان نفاسا واحدا لاعتبر العدد من الأول . وما في المعتبر « 2 » من التردد من نفاسية الأول حيث قال : وفيما رأته بعد ولادة الأول تردد منشأه انها حامل ولا حيض ولا نفاس مع حمل ، ضعيف كما صرح هو + بذلك لصدق الاسم عرفا . قال السيد في محكي الانتصار « 3 » : لا يمنع كون أحد الولدين باقيا في بطنها عن أن يكون نفاسا ، وأيضا أهل اللغة لا يختلفون في أن المرأة إذا ولدت وخرج الدم عقيب الولادة فإنه يقال : نفست « 4 » ، ولا يعتبرون بقاء ولد في بطنها ، وعدم اجتماع الحمل مع الحيض ، مضافا إلى عدم صحته كما
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 220 / وأيضا إرشاد الأذهان ج 1 ص 229 . ( 2 ) المعتبر ج 1 ص 257 . ( 3 ) ذكر ذلك السيد في الناصريات ص 173 - 174 ، لا في الانتصار كما حكاه عنه الشيخ الأعظم في كتاب الطهارة ج 1 ص 271 ط . ق / وأيضا الحلي في السرائر ج 1 ص 156 . ( 4 ) كما حكاه الحلي في السرائر ج 1 ص 156 .