تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
شرح
أولا ، وعدم صحة الجمع المزبور لاستلزامه حمل نصوص الثمانية عشر على الفرد النادر ثانيا . وبذلك كله ظهر وجه القول الخامس وما فيه ، بل هو أضعف من سابقه كما لا يخفى . واستدل للقول السادس في محكي التذكرة « 1 » وفي المعتبر « 2 » : بأنه روى ذلك البزنطي في كتابه : عن جميل عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) ، إلا أن المحقق في المعتبر « 3 » قال بعد ذلك : وأما ما ذكره ابن أبي عقيل فإنه متروك ، والرواية به نادرة . وأما القول السابع : فقد صرح غير واحد منهم الشيخ الأعظم ( رح ) بعدم معرفة مستنده ، فالأظهر هو ما اختاره المشهور . ثم إن في المقام نصوصا كثيرة اعرض الأصحاب عنها : منها : ما دلَّ على العشرين ، ومنها : ما دلَّ على الثلاثين ، ومنها ما دلَّ على ما بين الثلاثين والأربعين ، ومنها : ما دلَّ على ما بين الثلاثين أو أربعين يوما إلى الخمسين ، ومنها : ما دلَّ على الأربعين إلى الخمسين ، ومنها : ما دلَّ على غير ذلك . وكلها مطروحة أو محمولة على التقية أو غيرها .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 328 ط . ج . ( 2 ) المعتبر ج 1 ص 253 . ( 3 ) المعتبر ج 1 ص 254 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 127 | السيد محمد صادق الروحاني