تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
شرح
يمكن أن يتخلف حيضها اللاحق عن أقرائها السابقة ( أعني أيام الاستظهار ) ، وعليه فتدل على كون أكثر النفاس عشرة بمعنى عدم التخطي عنها لا أن النفاس هي العشرة بتمامها مع استمرار الدم وإن كانت ذات عادة دون العشرة . وأورد عليها بوجوه : 1 - اختصاصها بالمعتادة . 2 - انها انما تدل على أن أكثر النفاس العادة التي تختلف باختلاف النساء . 3 - انها واردة في مقام بيان الحكم الظاهري عند اشتباه النفاس بالاستحاضة لا في مقام تحديد النفاس واقعا . 4 - ان بعضها متضمن للامر بالاستظهار بيوم أو أكثر ، ولازمه تجاوز النفاس عن العادة وان كانت عشرة . وفي الجميع نظر : أما الأول : فلان الظاهر من هذه النصوص - المتضمنة لرجوع ذات العادة إلى عادتها والاستظهار - ان النفساء بمنزلة الحائض في الأيام ، ولاجله اهمل التعرض لغير ذات العادة ، مع أن نصوص الاستظهار إلى العشرة ظاهرة في ذلك ، إذ لو لم يكن أكثر النفاس عشرة أيام مطلقا لم يتحقق الاستظهار بذلك . وأما الثاني : فلانها انما تدل على رجوع ذات العادة إلى عادتها في
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 121 | السيد محمد صادق الروحاني