شرح
يمكن أن يتخلف حيضها اللاحق عن أقرائها السابقة ( أعني أيام الاستظهار ) ، وعليه فتدل على كون أكثر النفاس عشرة بمعنى عدم التخطي عنها لا أن النفاس هي العشرة بتمامها مع استمرار الدم وإن كانت ذات عادة دون العشرة .
وأورد عليها بوجوه :
1 - اختصاصها بالمعتادة .
2 - انها انما تدل على أن أكثر النفاس العادة التي تختلف باختلاف النساء .
3 - انها واردة في مقام بيان الحكم الظاهري عند اشتباه النفاس بالاستحاضة لا في مقام تحديد النفاس واقعا .
4 - ان بعضها متضمن للامر بالاستظهار بيوم أو أكثر ، ولازمه تجاوز النفاس عن العادة وان كانت عشرة .
وفي الجميع نظر : أما الأول : فلان الظاهر من هذه النصوص - المتضمنة لرجوع ذات العادة إلى عادتها والاستظهار - ان النفساء بمنزلة الحائض في الأيام ، ولاجله اهمل التعرض لغير ذات العادة ، مع أن نصوص الاستظهار إلى العشرة ظاهرة في ذلك ، إذ لو لم يكن أكثر النفاس عشرة أيام مطلقا لم يتحقق الاستظهار بذلك .
وأما الثاني : فلانها انما تدل على رجوع ذات العادة إلى عادتها في