تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
شرح
حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض ، ويؤيده روايته بهذا السند وبهذا المتن في الحائض . فإذا الأظهر هو القول الأول ان رجع إلى الثاني كما هو الظاهر . واستدل للقول الثالث - وهو ان أكثره ثمانية عشر يوما مطلقا - بجملة من النصوص : منها : موثق الفضلاء « 1 » ، وصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) المتضمنان : ان أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر حين أرادت الاحرام بذي الحليفة ، وانها لما قدمت مكة بعد ثمانية عشر يوما - كما في أحدهما - وثمان عشرة ليلة - كما في الاخر - بعد ان نسكت مناسك الحج ، امرها رسول الله ( ص ) ان تغتسل وتطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع منها الدم « 2 » . وفيه : انهما انما يدلان على أن النفاس لا يزيد عن هذا الحد ، وأما انه لا يكون أقل من ذلك فهما لا يدلان عليه ، كما أشير إلى ذلك في مرفوع إبراهيم بن هاشم : سألت امرأة أبا عبد الله ( ع ) فقالت : إني كنت اقعد في نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية عشر يوما : فقال أبو عبد الله ( ع ) :
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 98 ح 3 / التهذيب ج 1 ص 178 ح 84 / الوسائل ج 2 ص 384 ح 2418 . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 449 ح 1 / التهذيب ج 1 ص 179 ح 85 / الوسائل ج 2 ص 384 ح 2417 .