شرح
وقد يستدل له بمرسل المفيد في محكي كتاب أحكام النساء « 1 » عن الإمام الصادق ( ع ) : لا يكون النفاس لزمان أكثر من زمان الحيض .
وفي محكي المقنعة « 2 » قال : وقد جاءت أخبار معتمدة في أن أقصى مدة النفاس هو عشرة أيام ، وعليها أعمل لوضوحها عندي بناء على أنه من عبارة المقنعة كما استظهره جماعة منهم المصنف وكاشف اللثام « 3 » وغيرهما ، لا ابتداء كلام التهذيب كما عن الشهيد في الذكرى « 4 » والمحقق الثاني في جامع المقاصد « 5 » .
وفيه : ان المرسل الأول لا يعتمد عليه للإرسال ، والثاني لاحتمال أن يكون مراده من الأخبار المعتمدة هي ما ستمر عليك من النصوص التي ادعى دلالتها على هذا القول ، ويؤيده عدم عثور القوم على غير تلك النصوص ، وكون راوي أكثرها المفيد ( رح ) .
فإذاً العمدة ذكر تلك النصوص والتعرض لما يستفاد منها وهي كثيرة ،
هامش
( 1 ) لم نعثر على هذا النص في احكام النساء ولكن حكاه عن المفيد الحلي في السرائر ج 1 ص 52 - 53 .
( 2 ) المقنعة ص 57 - 58 ، حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك ، وأيضا ذكر ذلك في ص 522 الباب 19 الولادة والنفاس والعقيقة .
( 3 ) كشف اللثام ج 2 ص 175 ، ط . ج .
( 4 ) ذكرى الشيعة ج 1 ص 261 - 262 ط . ج .
( 5 ) جامع المقاصد ج 1 ص 348 .