تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
شرح
الحيض ، سواء كانت عشرة أو أقل ، فهي تدل على أن أكثر النفاس عشرة بالمعنى الذي أشرنا إليه في تقريب الاستدلال بالنصوص نظير ما دلَّ على أن أكثر الحيض عشرة أيام . وأما الثالث : فلأن النفاس الواقعي لو كان حده أكثر من حد الحيض لما صح جعل هذا الحكم الظاهري عند اشتباه النفاس بالاستحاضة . وان شئت قلت : انها تدل على التنفس بمقدار العادة عند تجاوز الدم عن العشرة مطلقا ، وحيث إن اثر هذا النزاع يظهر عند التجاوز ، فإنه على الأقوال الأخر تتنفس بعد العشرة أيضا ، فهذه النصوص تصلح للرد عليها سواء كان متضمنا لبيان حكم ظاهري أو واقعي . وأما الرابع : فلان ما تضمن الامر بالاستظهار محمول على من عادتها أقل من العشرة بقرينة ما دلَّ على أنها تستظهر إلى العشرة ، كما عرفت مفصلا في مبحث الحيض عند التعرض لنصوص الاستظهار والجمع بينها . ومما ذكرناه ظهر انه يمكن ان يستدل له بما رواه يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله ( ع ) : عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى ، قال ( ع ) : فلتقعد أيام أقرائها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام « 1 » . بناء على جعل ( الباء ) بمعنى ( إلى ) كما عن الشيخ في التهذيب ، لان
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 175 ح 74 / الوسائل ج 2 ص 383 ح 2414 وأيضا ح 2198 و 2400 وقد تقدم ص 303 و 376 من الوسائل .