شرح
وفي الجواهر « 1 » : أنه روى ثقة الإسلام في الكافي « 2 » والشيخ في التهذيب « 3 » والاستبصار « 4 » نحواً من عشرة أحاديث صريحة في رجوع النفساء إلى أيامها في الحيض كصحيح زرارة المروي بعدة طرق عن أحدهما ( ع ) : النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة « 5 » .
وصحيحه الآخر عن الإمام الباقر ( ع ) قال : قلت له : النفساء متى تصلي ؟ قال ( ع ) : تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واستثفرت وصلت - إلى أن قال - قلت : والحائض ؟ قال ( ع ) : مثل ذلك سواء ، فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ثم تصلي ولا تدع الصلاة على حال ، فإن النبي : قال : الصلاة عماد دينكم « 6 » . ونحوهما غيرهما .
وتقريب الإستدلال بها : أنها إنما تدل على اتحاد النفاس والحيض في الأيام بحيث لا تتخطى أيام النفاس عن أيام حيضها إلا بالمقدار الذي
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 3 ص 378 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 97 باب النفساء .
( 3 ) التهذيب ج 1 ص 173 باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك .
( 4 ) الاستبصار ج 1 ص 150 باب أكثر أيام النفاس .
( 5 ) الوسائل ج 2 ص 382 ح 2412 .
( 6 ) الكافي ج 3 ص 99 باب النفساء ح 4 / التهذيب ج 1 ص 173 ح 68 / الوسائل ج 2 ص 373 ح 2394 .