تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
شرح
وعنه في كتاب احكام النساء « 1 » : انه أحد عشر يوما . وقد استدل للقول الأول في طهارة الشيخ الأعظم « 2 » : بأنه المتيقن من النفاس المخالف للأصل موضوعا وحكما ، ولا يعارضه استصحاب موضوعه لمنع جريانه في التدريجيات ، ولا استصحاب احكامه لأنه فرع بقاء موضوعها ، وبان النفاس حيض محتبس ، وان النفساء بمنزلة الحائض . وفيهما نظر : أما الأول : فلأن استصحاب بقاء النفاس لا مانع من جريانه بناء على ما هو الحق عندنا وعنده + من جريان الاستصحاب في التدريجييات « 3 » . وأما الثاني : فلأن ما دلَّ على أن النفاس حيض محتبس قد عرفت أنه في مقام بيان قضية خارجية لا شرعية ، وأما ما دلَّ على أن النفساء بمنزلة الحائض فالظاهر عدم وجوده ؛ إذ الموجود في صحيح زرارة تنزيل الحائض منزلة النفساء لا العكس .
هامش
( 1 ) احكام النساء ص 25 ، ولكنه صرح بالعشرة بقوله : وأقل دم النفاس انقطاعه ولو كان بعد ساعة من وضع الحمل ، وأكثره عشرة أيام ، فإن استمر الدم بالتي تضع حملها فرأته بعد العشرة الأيام فليس ذلك بدم نفاس بل هو استحاضة . ( 2 ) كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ط . ق ج 1 ص 265 . ( 3 ) كما قد يظهر من فرائد الأصول ج 2 ص 426 السادس .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 118 | السيد محمد صادق الروحاني