وأكثره عشرة أيام
شرح
حد أكثر النفاس
( وأكثره عشرة أيام ) كما هو المشهور كما عن غير واحد ، وعن المصنف « 1 » في أكثر كتبه والشهيدين « 2 » والمحقق الثاني « 3 » : ان أكثره عشرة أيام للمتبدئة والمضطربة دون ذات العادة فتتبع عادتها ان لم ينقطع على العشرة ، والا فالكل نفاس ، وفي الجواهر « 4 » ومصباح الفقيه « 5 » : ان مرجع القول الأول إلى ذلك . وعن السيد « 6 » والمفيد في المقنعة « 7 » ، والصدوق « 8 » ، وابن الجنيد « 9 » ،هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 327 - 328 مسالة 102 ط . ج / منتهى المطلب ج 2 ص 432 - 433 ط . ج وفي القديمة ج 1 ص 123 - 124 /
( 2 ) ذكرى الشيعة ج 1 ص 260 ط . ج / وقد نسب القول بالعشرة إلى المشهور / روض الجنان ص 89 ط . ق / .
( 3 ) جامع المقاصد ج 1 ص 347 .
( 4 ) جواهر الكلام ج 3 ص 374 .
( 5 ) مصباح الفقيه للمحقق الهمداني ط . ق ج 1 ق 1 ص 335 أكثر حد النفاس .
( 6 ) الانتصار ص 129 أكثر النفاس .
( 7 ) المقنعة ص 57 ، إلا أنه بعد ذكره الثمانية عشر يوما عاد واختار العشرة بقوله : وقد جاءت أخبار معتمدة بأن انقضاء مدة النفاس مدة الحيض ، وهو عشرة أيام وعليه أعمل لوضوحه عندي .
( 8 ) الهداية باب غسل النفاس ص 100 - 101 .
( 9 ) حكاه عنه المحقق في المعتبر ج 1 ص 253 / والعلامة في منتهى المطلب ج 2 ص 432 ط . ج .