تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
شرح
الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوما ، فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت « 1 » . وفيه : ان اطلاقه وارد في مقام بيان حكم آخر كما لا يخفى ، فلا يصح التمسك به . وأما الاستدلال له برواية ليث المرادي عن أبي عبد الله ( ع ) : عن النفساءكم حد نفاسها حتى تجب عليها الصلاة وكيف تصنع ؟ قال ( ع ) : ليس لها حد « 2 » . كما في الجواهر « 3 » وغيرها . بدعوى انها محمولة على خصوص طرف القلة للاجماع والنصوص على تحديد الكثرة ، فغير سديد لما نبه عليه الشيخ الأعظم ( رح ) « 4 » من أن السؤال ظاهر في كونه عن حده في طرف الكثرة ، كما يشهد له قوله : حتى تجب عليها الصلاة . وقوله : كيف تصنع . فالعمدة ما ذكرناه .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 1 ص 174 ح 497 69 / الوسائل ج 2 ص 387 - 388 ح 2427 . ( 2 ) الاستبصار ج 1 ص 154 ح 533 15 / الوسائل ج 2 ص 382 ح 2411 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 3 ص 368 . ( 4 ) كتاب الطهارة للشيخ الأعظم ج 2 ص 265 ط . ق .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 115 | السيد محمد صادق الروحاني