تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
شرح
اللهم إلا أن يقال : ان الجماعة الذين نسب إليهم القول بعدم الالحاق فيهما أو في خصوص النطقة منهم المصنف ( رح ) « 1 » والمحقق « 2 » قد استدلوا له على ما حكي بعدم اليقين بالحمل بذلك ، فان ظاهر ذلك تسليمهم الحكم بكونه نفاسا مع اليقين بكونه مبدأ نشوء آدمي ، ويشهد له - مضافا إلى ذلك - ما عن التذكرة « 3 » : فلو ولدت مضغة أو علقة بعد ان شهدت القوابل انها لحمة ولد ويتخلق منها الولد كان الدم نفاسا بالاجماع ، ونحوه عن المنتهى « 4 » . فالأقوى الحاقهما بالولد تام الخلقة .

[ الثالث الشك في الولادة ، أو في كون الساقط مبدأ نشوء الانسان ]

الثالث : لو شك في الولادة ، أو في كون الساقط مبدأ نشوء الانسان لم يحكم عليه بالنفاس للأصل . ولا يعارضه اصالة عدم الاستحاضة عند تردد الدم بينهما لما عرفت في مبحث اعتبار التوالي في الدم « 5 » المحكوم بكونه حيضا . فراجع . فيحكم بكونه استحاضة إلا أن تكون امارة من العادة والصفات على كونه حيضا ، فيحكم به لذلك .
هامش
( 1 ) كما سيأتي في الحاشية التالية عن التذكرة والمنتهى . ( 2 ) المعتبر ج 1 ص 252 ، قوله : أما العلقة والنطفة فلا يتعين معهما الحمل ، فيكون حكمه حكم دم الحائض . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 326 ، مسالة 100 ط . ج . ( 4 ) منتهى المطلب ج 2 ص 427 - 428 . ( 5 ) منتهى المطلب ج 2 ص 428 ط . ج .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 113 | السيد محمد صادق الروحاني