ولا حد لأقله
شرح
[ الحد في النفاس ]
ليس لأقل النفاس حد
( ولا حد لأقله ) أي أقل النفاس ، فجائز ان يكون لحظة واحدة بلا خلاف ، وفي المدارك « 1 » : هذا مذهب علمائنا وأكثر العامة ، وفي طهارة الشيخ الأعظم « 2 » : بل الاجماع عليه عن الخلاف « 3 » والغنية « 4 » والمعتبر « 5 » والتذكرة « 6 » والذكرى « 7 » ، وفي الجواهر « 8 » إجماعا محصلا ومنقولا . ويشهد له - مضافا إلى ذلك - اطلاق الأدلة لصدق النفساء على المرأة والنفاس على الدم ، وقد استدل له في المدارك « 9 » بما رواه علي بن يقطين في الصحيح عن أبي الحسن ( ع ) : انه سأله عن النفساء ، قال ( رح ) : تدعهامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 50 ، قوله : أن النفساء كالحائض في جميع الأحكام ، واستثنى من ذلك أمور : الأول : الأقل ، إجماعا . . الخ .
( 2 ) كتاب الطهارة للشيخ الأعظم ج 1 ص 265 ط . ق .
( 3 ) الخلاف ج 1 ص 245 مسالة 214 .
( 4 ) غنية النزوع ص 40 .
( 5 ) المعتبر ج 1 ص 252 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 326 ، مسالة 101 ط . ج .
( 7 ) ذكرى الشيعة ج 1 ص 264 ط . ج ، قوله : السابعة : يفترق الحيض والنفاس في الأقل قطعا .
( 8 ) جواهر الكلام ج 3 ص 368 .
( 9 ) المصدر السابق .