تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
ولا حد لأقله
شرح

[ الحد في النفاس ]

ليس لأقل النفاس حد

( ولا حد لأقله ) أي أقل النفاس ، فجائز ان يكون لحظة واحدة بلا خلاف ، وفي المدارك « 1 » : هذا مذهب علمائنا وأكثر العامة ، وفي طهارة الشيخ الأعظم « 2 » : بل الاجماع عليه عن الخلاف « 3 » والغنية « 4 » والمعتبر « 5 » والتذكرة « 6 » والذكرى « 7 » ، وفي الجواهر « 8 » إجماعا محصلا ومنقولا . ويشهد له - مضافا إلى ذلك - اطلاق الأدلة لصدق النفساء على المرأة والنفاس على الدم ، وقد استدل له في المدارك « 9 » بما رواه علي بن يقطين في الصحيح عن أبي الحسن ( ع ) : انه سأله عن النفساء ، قال ( رح ) : تدع
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 50 ، قوله : أن النفساء كالحائض في جميع الأحكام ، واستثنى من ذلك أمور : الأول : الأقل ، إجماعا . . الخ . ( 2 ) كتاب الطهارة للشيخ الأعظم ج 1 ص 265 ط . ق . ( 3 ) الخلاف ج 1 ص 245 مسالة 214 . ( 4 ) غنية النزوع ص 40 . ( 5 ) المعتبر ج 1 ص 252 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 326 ، مسالة 101 ط . ج . ( 7 ) ذكرى الشيعة ج 1 ص 264 ط . ج ، قوله : السابعة : يفترق الحيض والنفاس في الأقل قطعا . ( 8 ) جواهر الكلام ج 3 ص 368 . ( 9 ) المصدر السابق .