تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
شرح

[ الثاني ] الدم الخارج بعد وضعها المضغة

الثاني : لا خلاف في صدق النفاس على الدم المرئي بعد الولادة أو معها ولو كان الولد غير تام الخلقة كالسقط وإن لم يلج فيه الروح لصدق الولادة ، فتشمله الاطلاقات . وأما ما تراه بعد ما لو ولدت مضغة ، فالمعروف بين الأصحاب الحكم بكونه نفاسا ، وفي المدارك « 1 » : انه مما قطع به المصنف ( رح ) وغيره ، وفي الجواهر « 2 » : لم أجد فيه خلافا ، بل في التذكرة « 3 » : الاجماع عليه ، ولذلك قال في الجواهر « 4 » : فلا ينبغي الاشكال في الحاق المضغة بعدما عرفت وان لم يصدق اسم الولادة معها ، فما عن المقدس الأردبيلي « 5 » من عدم الحاق المضغة بالولد تام الخلقة ضعيف . وأما العلقة والنطفة فان صدق معهما الولادة - كما هو الأقوى - فتشملهما الاطلاقات ، وتكونان ملحقتين بالولد ، وإلا فالأظهر العدم لعدم ثبوت الاجماع فيهما .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 43 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 3 ص 371 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 326 ، مسالة 100 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 3 ص 372 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 1 ص 169 ، قوله : الظاهر أن النفاس دم خارج مع ما يسمى آدميا أو جزئه لا مثل المضغة ولو علم أنه مبدأ انشائه ، لعدم العلم بصدق الولادة والنفاس .