تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
شرح

[ تنبيهات ]

[ الأول ] الدم الخارج قبل الولادة

ثم إنه ينبغي التنبيه على أمور : الأول : لا إشكال في أن الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد ليس بنفاس ، وفي الحدائق « 1 » : اتفق الأصحاب عليه ، وفي المدارك « 2 » : اجماعاً ، وفي طهارة الشيخ الأعظم ( رح ) « 3 » : دعوى الاتفاق عليه محكية عن جماعة . ويشهد له - مضافاً إلى ذلك - موثق عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : في المرأة يصيبها الطلق أياماً أو يومين فترى الصفرة أو دماً ، قال ( ع ) : تصلي ما لم تلد ، فإن غلبها الوجع ففاتتها صلاة لم تقدر أن تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعدما تطهر « 4 » . ونحوه غيره . كما أنه لا إشكال في كونه استحاضة بناء على عدم اجتماع الحمل مع الحيض . وأما بناء على الاجتماع ، فإن لم يكن واجداً لشرائط الحيض فهو استحاضة ، وإن كان واجداً لها مع تخلل أقل الطهر بينه وبين النفاس فهو حيض .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 3 ص 308 . ( 2 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 44 . ( 3 ) كتاب الطهارة ج 1 ص 263 ط . ق . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 2 ص 391 - 392 ح 2440 .