تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
شرح
كالحائض « 1 » ، وبإطلاق موثق عمار وخبر زريق المتقدمين « 2 » ، وبصحيح ابن المغيرة في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوماً ثم طهرت ثم رأت الدم بعد ذلك قال ( ع ) : تدع الصلاة لأن أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس « 3 » . بدعوى أن ظاهره كون عدم مضي أيام الطهر مانع من الحكم بحيضية المرئي بعد النفاس ، ولذا تواترت النصوص بأن المتعدي عن أكثر النفاس استحاضة ، فكذا المرئي قبله لعدم القول بالفصل بين المتقدم والمتأخر كما عن الروض « 4 » التصريح به . وفي الجميع نظر : أما الأول : فلأنه - مضافاً إلى أنه على فرض شموله للمقام لا يدل إلا على أن الأقل ليس بطهر ، فمن الجائز أن يكون حيضاً ما لم يتجاوز مع أيام رؤية الدم عشرة أيام . يرد عليه : أن الظاهر منه أنه لو كان أقل من عشرة يمنع من حيضية اللاحق كما تقدم تحقيقه في محله ، وعن نهاية المصنف ( رح ) التصريح به ، وأما بالنسبة إلى سابقه فلا يكون مؤثراً ، وفي المقام لا يؤثر فيما بعده أيضاً
هامش
( 1 ) كما يظهر ذلك من روايات باب أن أكثر النفاس عشرة أيام وأنه يجب رجوع النفساء إلى عادتها في الحيض أو النفاس والا فإلى عادة نسائها ، ويستحب لها الاستظهار كالحائض ثم تعمل عمل المستحاضة ، من الوسائل ج 2 ص 382 . ( 2 ) راجع ص 106 خبر رزين وص 107 خبر عمار ، من هذا الجزء . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 100 ح 1 / وسائل الشيعة ج 2 ص 393 ح 2443 . ( 4 ) روض الجنان ص 89 .