شرح
كما لعله الظاهر .
وخبر زريق عن أبي عبد الله ( ع ) : في الحامل ترى الدم ، قال ( ع ) : تصلي حتى يخرج رأس الصبي ، فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة ، وكلما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع أو لما هي فيه من الشدة والجهد قضته إذا خرجت من نفاسها ، قلت : جعلت فداك ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض ، قال ( ع ) : إن الحامل قذفت بدم الحيض وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد فعند ذلك يصير دم النفاس فيجب أن تدع في النفاس والحيض « 1 » .
واستدل للأول : بالشك في صدق النفاس ، فترجع إلى أصالة الطهر المعتضدة بصدق الحامل عليها قبل انفصال الولد . وبموثق الساباطيعن الإمام الصادق ( ع ) : في المرأة يصيبها الطلق أياماً أو يومين فترى الصفرة أو دماً ، قال ( ع ) : تصلي ما لم تلد « 2 » . ونحوه ما رواه الصدوق « 3 » ، بناء على صدق لم تلد قبل الفراغ .
ولكن يرد على الأصل : أنه يجب الخروج عنه بالدليل المتقدم ، وعلى الموثق : أن الجمع بينه وبين الخبرين المتقدمين يقتضي الالتزام بأنه أريد به عدم كون ما تراه قبل الولادة نفاساً .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 2 ص 334 ح 2293 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 100 ح 3 / الوسائل ج 3 ص 391 - 392 ح 2440 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 102 ح 211 .