تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
الفصل الرابع في النفاس
شرح

الفصل الرابع في النفاس

[ تعريفها ]

بكسر النون وهو لغة « 1 » : بمعنى ولادة المرأة ، إذا وضعت فهي نفساء على ما عن الصحاح « 2 » والقاموس « 3 » ومجمع البحرين « 4 » ( و ) في عرف الفقهاء « 5 » هو الدم الذي يقذفه الرحم في أيام خاصة لأجل الولادة . فلو ولدت ولم تر دماً في تلك الأيام ، كما حكي أنه اتفق في زمان النبي ( ص ) ، لم يكن لها نفاس إجماعاً محصلًا ومنقولًا مستفيضاً حد الإستفاضة ، بل لعله متواتر كما في الجواهر « 6 » ، وعليه فلو سلّم شمول النصوص لها بدعوى أن المراد من النفاس الواقع في كلام الشارع هو بمعناه اللغوي - وإن كان محل نظر بل منع - فإن الظاهر منها تعليق الحكم على الدم - يخرج به عنها .
هامش
( 1 ) كما في لسان العرب ج 6 ص 233 / والقاموس المحيط ج 1 ص 745 / كتاب العين ج 7 ص 271 / تاج العروس ج 1 ص 4168 . ( 2 ) مختار الصحاح ج 1 ص 688 . ( 3 ) القاموس المحيط ج 1 ص 745 . ( 4 ) مجمع البحرين ج 4 ص 352 ، باب النون . ( 5 ) كما في رسائل فقهية للشيخ الجواهري ص 22 مخطوط . ( 6 ) جواهر الكلام ج 3 ص 368 ، بتصرف .