شرح
وأما مع عدم تحقق الفصل بينه وبين دم الولادة بأقل الطهر ، ففيه قولان :
أحدهما : عدم كونه حيضاً وهو المنسوب إلى المشهور .
الثاني : كونه حيضاً وهو المحكي عن تذكرة المصنف ( رح ) « 1 » ومدارك السيد « 2 » والذخيرة « 3 » وحواشي الشهيد « 4 » ، وعن المنتهى « 5 » : الميل إليه ، وعن النهاية « 6 » : احتماله .
واستدل للأول : بإطلاق ما دلَّ على أن الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام « 7 » ، وبما دلَّ على أن النفاس حيض محتبس « 8 » ، وبما دلَّ على أن النفساء
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 332 ط . ج .
( 2 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 44 .
( 3 ) ذخيرة المعاد ج 1 ق 1 ص 77 ، قوله : وهل يعتبر تخلل أقل الطهر بينه وبين النفاس فيه وجهان أظهرهما العدم .
( 4 ) حكاه عن الحواشي السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 3 ص 381 .
( 5 ) منتهى المطلب ج 2 ص 428 في النفاس .
( 6 ) نهاية الاحكام ج 1 ص 131 .
( 7 ) راجع وسائل الشيعة ج 2 ص 297 ، باب أن أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام ، من حديث 2180 وما بعده .
( 8 ) ورد هذا التعبير في كلمات العديد من الفقهاء وبعضه ارسله ارسال المسلمات ، ويمكن ان يستدل على ذلك بما ورد من سؤال سلمان لعلي * : عن رزق الولد في بطن أمه ؟ فقال ان الله تبارك تعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن أمه . الوسائل ج 2 ص 333 ح 2289 / من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 91 ح 197 / علل الشرائع ج 1 ص 291 ح 1 .